أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الأذان المسجل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الأذان المسجل
معلومات عن الفتوى: الأذان المسجل
رقم الفتوى :
8865
عنوان الفتوى :
الأذان المسجل
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : هل يجوز فى صلاة الجماعة الاكتفاء بالأذان المسجل على شريط أو المذاع بأجهزة الإذاعة أم لابد من قيام أحد برفع الأذان ؟
نص الجواب
أجاب : لا يكتفى بالأذان المسجل أو المذاع فإن المسلمين مطالبون به كما صح فى قول النبى صلى الله عليه وسلم "إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أقرؤكما" رواه البخارى ومسلم . والأذان سنة مؤكدة كما رآه أبو حنيفة والشافعى . وقال أبو بكر بن عبد العزيز: هو من فروض الكفاية وهو قول أكثر أصحاب أحمد بن حنبل وقول بعض أصحاب مالك . ويدل علي فرضيته أمر النبى صلى الله عليه وسلم به كما سبق ومداومته هو وخلفاؤه عليه والأمر هنا للوجوب والمداومة عليه تدل عليه ، ولأنه شعار الإسلام "المغنى لابن قدامة ج 1 ص 431 " ومن أوجبه من الحنابلة أوجبه على أهل المصر"، وقال مالك : يجب فى مساجد الجماعة ، ويكفى فى العصر أذان واحد إذا كان يسمعهم .
وبهذا يعلم أنه واثب أو سنة بالنسبة للفرد أو بالنسبة للجماعة ، ويكره تركه ويأثم من تركه على رأى من يوجبه ، ولابد أن يكون من مسلم ولا يكفى إذاعة تسجيله .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: